عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فذكره
للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله [ ثم جاء صاحبه فأمره أن
يغرمه ] .
[ قال الشافعي ] :
وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبته بني هاشم .
وقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة علي بن أبي
طالب وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن
جمار المجاشعي .
قال أحمد :
أما حديث زيد بن خالد : فقد مضى .
وكذلك حديث أبي بن كعب .
وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ثم أقام على عام
واحد .
وأما حديث علي بن أبي طالب :
ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله .
وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في
الوقت اشترى به طعاماً .
ثم في حديث أبي سعيد أن امرأة أتت تنشد الدينار .
وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بأدائه .
والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين
معرفة السنن والآثار — صفحة 27
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧