وكذا قال أبو داود السجستاني : ' أبوها ' ليس بمحفوظ .
وذلك فيما :
4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب
حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد .
قال أحمد :
فعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب .
وقوله : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' .
فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح .
وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله :
' الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ' يعني تثيبها .
' والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' يعني لبكارتها .
كذلك قوله :
' الثيب أحق بنفسها ' أي تثيبها .
فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح .
وقد دل قوله في البكر :
' اليتيمة تستأمر في نفسها ' .
أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح .
فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٠