تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وكذا قال أبو داود السجستاني : ' أبوها ' ليس بمحفوظ . وذلك فيما : 4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد . قال أحمد : فعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب . وقوله : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' . فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح . وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله : ' الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ' يعني تثيبها . ' والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' يعني لبكارتها . كذلك قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' أي تثيبها . فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح . وقد دل قوله في البكر : ' اليتيمة تستأمر في نفسها ' . أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح . فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 250 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن