مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق النص
فالعصبة أحق .
قال الشافعي :
وبهذا نقول لأنه وافق ما روينا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد ولا / يصح عنه ما رواه أبو قيس
الأودي في إجازة نكاح الخال أو الأم بالدخول .
لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه .
4076 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل .
4077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة
قال :
لا تنكح المرأة المرأة فإن النعي إنما تنكح نفسها .
هكذا رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان .
ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام بن
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها ' .
وكان يقول :
معرفة السنن والآثار — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٧