تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق . قال الشافعي : وبهذا نقول لأنه وافق ما روينا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد ولا / يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال أو الأم بالدخول . لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه . 4076 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . 4077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة المرأة فإن النعي إنما تنكح نفسها . هكذا رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان . ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها ' . وكان يقول :
معرفة السنن والآثار — صفحة 237 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن