تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( ( 868 - [ باب ] لا نكاح إلا بولي ) ) 4062 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : * ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) * . قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن : أن معقل بن يسار كان زوج أختاً له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ما مضى عدتها فأبى معقل وقال : زوجتك وآثرتك على غيرتك فطلقتها لا أزوجكها أبداً . فنزل * ( وإذا طلقتم النساء ) * يعني الأزواج * ( فبلغن أجلهن ) * فانقضى عددهن * ( فلا تعضلوهن ) * يعني أولياءهن * ( أن ينكحن أزواجهن ) * إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن . قال الشافعي : وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا [ ولا أعلم الآية تحتمل غيره ] لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء . قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف .
معرفة السنن والآثار — صفحة 228 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن