( ( 868 - [ باب ] لا نكاح إلا بولي ) )
4062 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
قال أخبرنا الشافعي قال :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) * .
قال الشافعي :
زعم بعض أهل العلم بالقرآن : أن معقل بن يسار كان زوج أختاً له ابن عم له
فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ما مضى عدتها فأبى معقل وقال : زوجتك
وآثرتك على غيرتك فطلقتها لا أزوجكها أبداً . فنزل * ( وإذا طلقتم النساء ) * يعني
الأزواج * ( فبلغن أجلهن ) * فانقضى عددهن * ( فلا تعضلوهن ) * يعني أولياءهن * ( أن ينكحن أزواجهن ) * إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن .
قال الشافعي :
وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا [ ولا أعلم الآية تحتمل غيره ] لأنه
إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من
الأولياء .
قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على
الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف .
معرفة السنن والآثار — صفحة 228
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٨