' أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها ' .
قال فضالة : الغنم . قال :
' لك أو لأخيك أو للذئب ' .
قال فضالة : الإبل . قال :
' فما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها
ربها ' .
أخرجه / البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
ورواه جماعة عن ربيعة منهم من ذكره هكذا ومنهم من قدم ذكر التعريف على
معرفة وكائها وعفاصها منهم :
سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر : وقال أحدهما : فإن جاء أحد يخبرك بها
وإلا فاستنفقها وقال الآخر :
ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه .
وبمعناهما رواه .
بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني إلا أنه قال :
' ثم كلها فإن جاء صاحبها فارددها إليه ' .
3816 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي في اللقطة : مثل حديث مالك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سواء : يعرفها سنة ثم يأكلها
موسراً كان أو معسراً إن شاء .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤