عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ' .
4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا
بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله .
قال أحمد :
وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه
من سهم الفقراء والمساكين شيئاً لاستغنائه به .
وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد
حق في صدقة المفروضة .
قال الشافعي :
ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه .
وقال أحمد :
وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل
الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا ؟
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لك أجر الصدقة وأجر الصلة ' .
وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً .
قال الشافعي :
وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] فأما آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] الذين جعل الخمس
معرفة السنن والآثار — صفحة 205
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٥