تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ' . 4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله . قال أحمد : وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئاً لاستغنائه به . وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة المفروضة . قال الشافعي : ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه . وقال أحمد : وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لك أجر الصدقة وأجر الصلة ' . وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاً . قال الشافعي : وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] فأما آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] الذين جعل الخمس
معرفة السنن والآثار — صفحة 205 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن