جعفر سألوا علياً : نصيبهم من الخمس .
فقال : هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه .
ورواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر .
قال في الجديد :
فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق هكذا كان جعفر
يحدثه .
أفما حدثكه عن أبيه عن جده ؟
قلت : لا . قال : فما أحسبه إلا عن جده .
قال الشافعي :
فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق ؟
قال : بل جعفر .
ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال :
فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئاً أفعلمته ؟
قال الشافعي : قلت نعم ورووا عن أبي بكر وعمر مثل قولنا .
قال : وما ذاك ؟ فذكر الحديث الذي :
3999 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما / عن
الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت علياً عند أحجار الزيت فقلت
له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟
فقال علي : أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمنه أخماس وما كان فقد أوفاناه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 152
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٢