وروي من وجه آخر عن الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .
وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصية العاص بن وائل
قال :
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أنه لو كان مسلماً فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ' .
قال الشافعي في القديم :
وبهذا نأخذ وقد أعتقت عائشة عن أخيها ومات عن غير وصية .
قال الشافعي :
أرجو أن يوصل الله إلى الميت خير العتق والأجر فيه ولا ينقص حظ الحي .
والعتق ليس كغيره لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' الولاء لمن أعتق ' .
والحي هو المعتق فلا أمر من الميت .
( ( 838 - [ باب ] الوصية للقرابة ) )
3937 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإذا أوصى فقال : ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية
سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف
معرفة السنن والآثار — صفحة 106
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٦