الحرام ، فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل
في الشهر ، أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد
والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام . وتحريم ذلك محكم
عند عطاء ، منسوخ على الأصح ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا هوازن وثقيفاً ،
وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم ، وبايع على قتال قريش
بيعة الرضوان في ذي القعدة . * ( حبطت ) * أصل الحبوط : الفساد ، فإذا بطل
العمل قيل حبط لفساده .
تفسير العز بن عبد السلام — صفحه 209
پدیدآورندگان: العز بن عبد السلام
ص۲۰۹