تعليق الطلاق بالزواج
أخبرنا محمد بن مسعود الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة ؛ قال سألت الحكم وحماد وابن شبرمة والبتي عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق قالوا إن تزوجها فهي طالق .
شهادة الأجير والمرأة لزوجها
حدثني الحسن بن حسين قال حدثنا عبد الحميد بن بنان قال حدثنا محمد بن زيد عن ابن العلاء : سألت أبا هاشم وابن شبرمة عن شهادة الأجير فقال : شهادته جائزة فقال ابن شبرمة يجوز شهادة المرأة لزوجها .
حدثنا علي بن حرب قال : حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل .
قضاء بعض الغرماء
حدثنا علي بن حرب الموصلي قال : حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان وابن شبرمة في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض قال هو بين الغرماء وهو قول ابن أبي ليلى .
حدثنا علي بن حرب قال قال : حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن شبرمة قال : في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها ويعلم أو لم يعلم لم يضر وقال ابن أبي ليلى مثل ذلك .
إسلام امرأة النصراني
حدثنا علي بن حرب قال : حدثنا قاسم الجرمي عن سفيان عن ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قال : هو أحق بها
أخبار القضاة — صفحة 80
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٨٠