من العشرين فلما مضى قلت : ما تقول يا أبا شبرمة فيها ؟ قال : تقوم حاملا وغير حامل ويغرم ما بينهما .
قضاء لابن شبرمة
حدثنا الجرجاني قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمائة فاشترى له بمائة وعشرة ثم هلك قال : ذهبت زيادة هذا ورأس مال هذا قال معمر : وسألت ابن شبرمة فقال : يضمنه كله .
قضاء آخر له
وعن معمر عن ابن شبرمة في المأمونية والمنقلة والجائفة : لا قود فيهن ولا قود في كسر عظم ولا في لطمة ولكن أعطه من ماله بلطمته .
قضاء آخر له
وعن ابن شبرمة في رجل فقأ عين رجل ثم عمى قال : إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه فالقصاص عن عينه وإن عمي قبل أن يقضى عليه فليس له شيء وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه .
وعن ابن شبرمة قال : إذا انقصت الرجل عن صاحبها فأعطاه بحساب ما نقصت أو زادت على طولها فأعطاه بحساب ذلك .
وعن ابن شبرمة : كان لا يرى للمرأة عفوا .
وعن ابن شبرمة في الحدود : لا يقبل عفو صاحبها إذا بلغت السلطان ولكن العفو في الدية أو القصاص .
وعن شبرمة قال : من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يشتريها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع .
وعن معمر بن طاوس عن أبيه قال : من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البائع لا أعطيكه حتى تقبضني فهلك فهو من
أخبار القضاة — صفحة 128
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص١٢٨