حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال : كنت عند الشعبي فقضى بين اثنين فبصر به فرجع إلى قولي قال سفيان : كانت القضاة لا تستغني أن يجلس إليهم بعض العلماء يقومهم إذا أخطئوا .
( ( شهادة اليهودي على النصراني ) )
أخبرنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة قال : شهدت الشعبي أجاز شهادة نصراني على يهودي أو يهودي على نصراني .
( ( الإقرار والبينة ) )
أخبرنا أحمد بن بديل قال : حدثنا أيوب بن هاني بن أيوب الجعفي قال : حدثنا أبي قال : كان لي غلام وكانت له امرأة حرة وكانت له بنت من غيره فادعى أولياء الجارية أن غلامي قطع أذن الجارية فقدموني إلى الشعبي فسأل الغلام ؛ فأقر فقال لهم : بنتكم ولم ير إقرار الغلام شيئا .
( ( الحد في المسجد ) )
أخبرنا حفص بن جعفر قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن شبرمة قال : رأيت عامرا أقام على رجل الحد في المسجد .
( ( قذف النصراني للمسلم ) )
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن ؛ أن الشعبي أتى بنصراني قذف مسلما وقذف المسلم النصراني فجلد النصراني للمسلم مائتين ولم يجلد المسلم للنصراني شيئا وقال فيك أعظم من ذلك الشرك .
( ( حلف النصارى ) )
( ( تزكية الشهود ) )
أخبرنا حمدان بن علي الوراق قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : حدثنا إسحاق بن ميسرة بنو الغصين قال جاء مسلم بنصراني إلى الشعبي
أخبار القضاة — صفحة 415
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٤١٥