إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف فأعطينا كما يعني في الصداق العاجل والآجل .
( ( عدة الحائض ومعرفتها ) )
حدثنا محمد بن سعد الحدائي قال : حدثنا عبد الله بن بكر ؛ قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عمرو أن امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فرفعت إلى شريح فلم يقل فيها شيئا فرفعت إلى علي عليه السلام فقال : سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها وإلا فأشهر ثلاثة .
( ( الإسرار بالرجعة ) )
حدثنا محمد بن سعد قال : حدثنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن الحسن أن شريحا قال : إن أعلم الطلاق وأسر الرجعة أجزنا طلاقه ولا رجعة عليها له .
( ( تأجيل العنين ) )
أخبرنا محمد بن شاذان قال : حدثنا المعلى قال : حدثنا إسماعيل ابن عباس قال : حدثني حجاج عن إبراهيم وعن قتادة عن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما .
( ( الرهن بما فيه ) )
حدثنا الصغاني ؛ قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ؛ قال : سئل سعيد عن الرهن إذا قال الذي هو عنده قد ضاع فأخبرنا عن قتادة أن شريحا قال : هو بما فيه .
( ( نفقة الحامل على الزوج ) )
أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الحصري ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح وابن العالية وخلاس والحجاج عن الشعبي أنهم قالوا : المختلعة الحامل نفقتها على زوجها .
أخبار القضاة — صفحة 387
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٨٧