( ( كلمة طلاق ) )
حدثنا الدقيقي ؛ قال حدثنا يزيد ؛ قال : أخبرنا عاصم الأحول عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو قالها لأهل الأرض جميعا وكن نساء حرمن عليه يعنى في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثمانيا .
( ( شهادة المضطهد ) )
حدثنا علي بن حرب ؛ قال : حدثنا محاضر ؛ قال : حدثنا عاصم الأحول عن ابن سيرين أن شريحا كان لا يجيز شهادة المضطهد .
حدثنا إسحاق ؛ قال : حدثنا أبو حذيفة ؛ قال : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده ؛ قال : ما قلتم أنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .
حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد عن شريح أنه سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؛ فقال : كلمة بالحبشية ما فوق سررها أو ما فوق سرتها .
( ( متى تجوز هبة المرأة ) )
حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح ؛ قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بأمر زوجها حتى تلد ويحول عليها حول قلت لشريح : وإن كانت قد عنست ؛ قال : يجوز لها .
( ( ضمان القصار ) )
حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا فأحرقه فخاصمه إلى شريح ؛ فقال شريح : من
أخبار القضاة — صفحة 367
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٦٧