عن أيوب عن محمد عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال : ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق .
( ( الهبة للولد ) )
وعن شريح أنه قال : من أعطى شيئا في قرابة أو صلة أو معروف أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته أو ترد إليه .
وعن ابن سيرين قال : قلت لشريح ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : أن يهب له ويشهد ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من وليه .
قال : وحدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح قلت له : ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : ما أعلم ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من يليه .
وعن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال : ولدها منها ؛ إن أعتقت أعتق وإن رقت رق .
( ( ضمان الرديف ) )
الرمادي قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : يضمن الرديف مع صاحبه .
( ( الثعلب صيد ) )
حدثنا الرمادي ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا ؛ قال معمر : فذكرته لابن أبي حجيج ؛ فقال ما أراه جعله إلا صيدا وما كنا نعده إلا سبعا .
أخبار القضاة — صفحة 366
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٦٦