وعن ابن أيوب عن محمد ؛ أن شريحا سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال : دون سرتها .
( ( الهبة على الثواب ) )
وعن محمد عن شريح أنه كان يقول : من أعطى في صلة أو قرابة أو حق فعطيته حاضرة ؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته أو ترد عليه .
( ( الشهادة على الشهادة ) )
وأن شريحا كان يقول للرجل : إذا شهد على شهادة آخر قل : أشهدني ذو عدل قال هشام : قل : أشهدني به أشهدني ذو عدل قال ابن عون : كان يجلس رجالا يقولون : قل : أشهدني ذو عدل .
وعن محمد أن شريحا كان يرد من الإدفار من السبي ولا يرد من الإباق والناب إذا نزع إلى أرضه قال : ذاك أعقل له .
( ( شريح يطلق ) )
حدثنا إسماعيل ؛ قال : حدثنا سليمان ؛ قال : حدثنا حماد عن أيوب قال ؛ ذكروا عند محمد : أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى انقضت العدة فقال : أنا أنكر هذا أن يطلق شريح امرأته ويكتمها الطلاق .
( ( الدين المؤجل ) )
أخبرنا الصغاني ؛ قال : أخبرنا معلى بن منصور قال : حدثنا حماد ابن حميد ؛ قال : قال معفر وقال أيوب عن ابن سيرين عن شريح إذا جعلوا المال في ثقة فهو إلى أجله يعنى في الرجل يكون له مال إلى أجل .
( ( ولد المكاتبة ) )
الرمادي قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال : حدثنا سفيان
أخبار القضاة — صفحة 365
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٦٥