( ( قضية ميراث ) )
وعن محمد أن رجلا أتى شريحا ؛ فقال : إن امرأتي توفيت ولم تدع ولدا . فمالي من مالها فقال : لك النصف ؛ قال : وكانت الفريضة عالت إلى غيره فأعطاه ثلثه من غيره وكان يشكوه فقال لو لقاضيكم هذا أتيته فسألته فقلت : إن امرأتي ماتت ولم تدع ولدا فقال : لك النصف والله ما أعطاني النصف ولا الثلث فكان يقول : إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا ذكرتك ذكرت بك خصما فاجرا يظهر الشكوى ويكتم القضاء .
( ( ضمان المستعير والمستودع ) )
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن أيوب عن محمد أن شريحا كان يقول : ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان .
وعن محمد ؛ قال : قال زياد : يا مستعير القدر لا تردها قال : وقال شريح : يا مستعير القدر ردها قال محمد فلا أدرى كيف كانت القصة إلا أن شريحا أصوبهما .
( ( قبلة الصائم ) )
حدثنا إسماعيل قال : حدثنا سليمان بن أيوب ؛ قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلا سأل شريحا عن رجل قبل امرأته في رمضان ؛ قال يتقي الله ولا يعود .
أخبار القضاة — صفحة 364
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٦٤