وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن شريح الكندي أنه قال إذا قال : القوم لرجل اسمع منا ولا تشهد علينا فلا يسمع منهم فإن سمع منهم فليشهد عليهم .
( ( شريح يشهد ) )
وعن ابن سيرين أن رجلا خاصم إلى شريح وعند شريح له شهادة فقال شريح للرجل : خاصمه للأمير حتى أشهد لك .
( ( اعتراف بالدين لوارث ) )
أخبرني عمرو بن بشر قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : لا يجوز اعتراف لوارث عند الموت بدين إلا ببينة .
حدثنا الرمادي ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن طاوس عن أبيه وإلا جعلوا الدين في ثقة يعنى الورثة فهو إلى أجله .
( ( علم شريح بالقضاء ) )
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين فخاصم صاحبها إلى شريح ؛ فقال : المسلم أحق من رد على أخيه ؛ فقال : إنها قد ولدت ؛ فقال : أعتقها قضاء الأمير وإن كان كذا وكذا وإن كان كذا وكذا ؛ فقال رجل : هذا أعلم بعويص القضاء من ابن جلدة رجل كان ربما قضى بالكوفة .
( ( امرأة تقبل شهادتها ويقضي بها ) )
وعن محمد أن رجلين اختصما إلى شريح وادعيا شهادة امرأة ورضيا بقولها وأرسل إليها وجئ بها فسألها فقضى بينهما بقولها .
أخبار القضاة — صفحة 359
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٥٩