( ( الإقالة في البيع بعوض ) )
الجرجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا قال : أقلني ولك ثلاثون درهما فقال : حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدرى ما رد عليه غير أني سمعت الرجل يقول : قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين .
( ( الدين في ثقة ) )
وعن شريح قال : إذا جعلوا الدين في ثقة فهو الذي أجله .
( ( باعه مثل الثوب ) )
وعن ابن سيرين ؛ قال : شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا فجاءنى به وإنما اشتريت منه مثله ولم اشتره منه ؛ فقال شريح : هل تجد شيئا أشبه به منه فأجازه عليه
( ( الخلاف على بيع ) )
وعن شريح ؛ قال : شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعا فقال : إني لم أرضه فقال الآخر : بلى قد رضيت فقال : بينتك أنكما تصادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عن رضى بعد البيع ولا خيار .
( ( قضاء الدين قبل الأجل ) )
وعن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : جاءه رجل فقال : إن هذا كان يسألني حقا إلى أجل فجاء إلى أهلي فاقتضاهم فأخذه قبل محله فقال شريح : اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به .
( ( الاضطهاد لإسقاط الحق ) )
وعن شريح ؛ قال : سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه قال : سمعته يقول للذي ترك له الحق : بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة .
( ( الشرط واجب ) )
وعن شريح ؛ قال : اختصموا إليه في رجل اكترى من رجل ظهره
أخبار القضاة — صفحة 339
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٣٩