( ( عباس العامري ) )
( ( شهادة العبد ) )
حدثني محمد بن سعد بن محمد الحداثى قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا شريح ؛ قال : ذكره عباس العامري عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة العبد
( ( الكفالة بحد ) )
حدثني محمد بن سعد ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا شريك عن عباس العامري عن شريح ؛ قال : لا نكفل صاحب الحد .
حدثنا محمد بن شاذان قال : أخبرنا معلى ؛ قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن قيس ؛ قال : قال رجل لشريح : ابتعت من هذا شاء فلم أجد لها لبنا ؛ فقال شريح : لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها .
( ( ما اتفق عليه الشاهدان ) )
أخبرنا الصغاني ؛ قال : أخبرنا جعفر بن عون ؛ قال : أخبرنا مسعر عن عمرو بن عبيد الله بن وائلة المكي قال : خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان فشهد أحدهما بأقل من شهادة صاحبه فأجاز شهادتهما على الأقل .
( ( شريح لا يرد على الزوج ) )
أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدثنا أبو النصر ؛ قال : حدثنا شعبة ؛ قال : أوس أخبرني قال : سمعت رجلا من الأنصار ؛ قال : سمعت حكيم بن عقال القرشي يحدث أن شريحا أتى في ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ؛ فقال شريح للزوج النصف وما بقي للأخ من الأم
أخبار القضاة — صفحة 290
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٩٠