حدثنا محمد بن شاذان الجوهري ؛ قال حدثنا : معلى بن منصور قال : قال أبو عوانة : عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ؛ قال : في العنين عليه نصف الصداق .
( ( شهادة غير المسلم على المسلم ) )
حدثنا أبو بكر بن زنجويه ؛ قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح ؛ قال : لا تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إلا في وصية ولا يجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا .
( ( الطلاق المعلق ) )
حدثنا ابن زنجويه قال : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول إذا بدأ بالطلاق وقع وإن بر يعنى في الرجل يقول : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم بر .
( ( السلم في الخر ) )
حدثنا محمد بن عبد الله المسروقي ؛ قال : حدثنا عبيد بن يعيش قال : حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح أن نصرانيا أسلم إلى نصراني في خمر حديث فقضى له بحديث سنة .
( ( الصرف ) )
حدثنا محمد بن شاذان قال : حدثنا أبو زبيد عن مغيرة عن إبراهيم ؛ أن شريحا كره التخيير في الصرف .
( ( الطلاق فوق الثلاث ) )
أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا المعلى قال : حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم ؛ أخبره أن رجلا أتى شريحا فقال : إني طلقت امرأتي عدد النجوم ؛ قال : قد بانت منك فقال الرجل : فما ترى ؟
أخبار القضاة — صفحة 281
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٨١