شريح فقضى لها بأربعة ألف .
وعن الحكم أن رجلا طلق امرأته فخاصمته إلى شريح وقرأ هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال : إن كنت من المتقين فعليك المتعة ولم يقض به قال شعبة : وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى .
( ( المتعة ) )
حدثنا محمد بن إشكاب قال : حدثنا أبو النصر قال : حدثنا شعبة قال : الحكم أخبرني أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأة فقال شريح : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فإن كنت من المتقين فعليك متعة ولم يقض .
( ( الاختلاف في الشهادة ) )
حدثنا محمد بن الوليد البسرى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق فقال أحدهما : أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة وقال الآخر أشهد أن عليه ألف درهم فقضى له شريح بألف درهم ؛ فقال الرجل : تقضى على وقد اختلفا ؟ فقال : إنهما قد اجتمعا على ألف .
أخبار القضاة — صفحة 266
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٦٦