جابر عن الشعبي عن شريح قال : للحامل وصية .
الصغاني قال : حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : ما صنعت الحبلى والمسافر إذا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث .
( ( الإقرار لوارث ولغيره ) )
الصغاني قال : أخبرني إبراهيم قال : حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح إذا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إلا ببينة وإذا أقر لغير وارث فهو جائز .
الصغاني قال : حدثنا عفان ؛ قال : حدثنا شعبة عن عاصم قال : سمعت الشعبي قال : قال شريح : ما سمعت الله ذكر سترا ولا بابا .
( ( امرأة وزوجها عند شريح ) )
الصغاني قال : حدثنا معلى قال : حدثنا محمد بن دينار قال : أخبرنا داود عن عامر أن امرأة وزوجها اختصما إلى شريح طلقها زوجها تطليقة وقد خلى بينه وبينها فأقرت أنه لم يصل إليها فقال شريح : نصدقك عن نفسك فلك نصف الصداق ونكذبك في العدة فعليك العدة .
( ( ما يوجب المهر يوجب الغسل ) )
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ؛ قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال : حدثنا سفيان عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح قال : توجب أربعة ألف ولا توجب قدحا من ماء ؟ يعنى إذا التقى الختانان .
( ( صلاة شريح الجمعة ) )
الرمادي قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سفيان عن توبة العنبري عن الشعبي عن شريح أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا والإمام يخطب يستقبل الإمام قال : وكان يجيء فإن كان خرج لم يصل
أخبار القضاة — صفحة 250
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٥٠