( ( رد المعيب ) )
أخبرنا الصغاني قال : حدثنا يعلى ؛ قال : حدثنا أبو عوانة عن جابر عن عامر عن شريح ؛ قال : إذا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال : ردها بدائها .
( ( تحليف الرجل على دين ابنه ) )
الصغاني قال : أخبرنا حسن بن الربيع قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مغيرة عن الشعبي أن شريحا كان يحلف الرجل إذا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هذا على ابنك قال إسحاق : وقال مغيرة : لا يعجبنا هذا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه .
( ( لا شفعة لأعرابي ) )
الصغاني وابن شاذان قالا : حدثنا معلى بن منصور قالا : حدثنا يحيى بن القطان عن مجاهد عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى لأعرابى شفعة .
( ( لا شفعة لغير مسلم على مسلم ) )
الصغاني وابن شاذان قالا : حدثنا معلى قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا مجالد عن الشعبي عن شريح أنه قال لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا لمجوسى على مسلم .
( ( الشفعة بالجوار ) )
الصغاني قال : حدثنا ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : الشفعة للحيطان .
( ( النكاح بولي ) )
الصغاني قال : حدثنا عفان قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : قال علي وعبد الله وشريح : لا نكاح إلا بولي إلا لامرأة يعضلها وليها فتأتي السلطان أو القاضي فيزوجها أو يأمر رجلا فيزوجها .
( ( إيصاء الحامل والمسافر ) )
الصغاني قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن
أخبار القضاة — صفحة 249
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٤٩