يقول في الصداق الآجل إلى موت أو طلاق أخبرنا الصغاني قال : أخبرنا يعلى قال : حدثنا إسماعيل عن عامر قال : كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج . إن شاء أتم لها الصداق وإن شاء عفت عن الذي لها فتركته .
أخبرنا الصغاني قال : حدثنا عبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح ؛ قال : هو الزوج قاله أخيرا فعيب ذلك عليه .
أخبرنا الصغاني قال : حدثنا : قبيصة قال : حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأسا وكرهه الشعبي وقال : هو غرر .
( ( عقر الكلب الداخل بغير إذن ) )
الصغاني ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شيء عليهم .
( ( ضمان المودع ) )
الصغاني قال : حدثنا قبيصة ؛ قال : حدثنا سفيان عن مطرف ؛ قلت لعامر : إن كان شريح يضمن المستودع ؛ قال لا : إلا أن يرى ريبة .
( ( ربح المضاربة ) )
( ( الشفعة ) )
الصغاني قال : حدثنا يعلى ؛ قال : حدثنا حفص قال : حدثني الشيباني عن الشعبي عن شريح في المضاربة قال الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه حدثنا محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا معلى قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عاصم عن الشعبي عن شريح ؛ قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه .
أخبار القضاة — صفحة 248
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٤٨