( ( نفقة الحامل ) )
حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال .
( ( الإقرار بولد الأمة ) )
أخبرنا حفص بن عمر الريالى ؛ قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : من أقر بولد من أمته على فراشه ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له قال شريح : هذا قضاء عمر .
( ( الشاهد يصبح قاضيا ) )
حدثنا حفص قال : حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت . أخبرنا حفص الريالى ؛ قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن شبرمة ؛ قال : سألت عامرا عن رجلين كانت عندهما شهادة فمات أحدهما واستقضى الآخر فقال : شهدت شريحا أتى فيها فقال : إيت الأمير أشهد لك قال : يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقي وأنت تعلم ؛ قال إيت الأمير ولأشهد لك حدثنا إسحاق بن الحسين ؛ قال : حدثنا أبو حذيفة . قال : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي عن شريح مثله .
( ( نفي الولد ) )
أخبرنا أحمد بن بديل قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : الرجل ينفى ولده عند الموت قال : هو أصدق ما يكون فإن كان من سرية فقد برئ منه وإن كان من حرة لاعن فإن شاء أكذب نفسه وضرب الحد .
( ( لا ضمان على مداو ) )
أخبرنا أحمد بن بديل قال : حدثنا مفضل بن صالح قال : حدثنا جابر عن عامر عن شريح قال : ليس على مداو ضمان .
أخبار القضاة — صفحة 238
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٢٣٨