( ( كتب عمر بن الخطاب إلى شريح وروايته عن عمر رحمة الله عليه ) )
( ( من أقر بولد ) )
أخبرنا أبو عثمان سعدان بن نصر بن منصور البزاز قال : حدثنا أبو معاوية الضرير عن المجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه .
( ( أمر المرأة في مالها ) )
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة عن فضيل بن معاذ عن أبي جرير عن الشعبي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : لا تجيزن لامرأة في مالها أمرا حتى يحول عليها حول عند زوجها أو تلد ولدا .
أخبرنا حميد بن الربيع قال : حدثنا هشيم . قال إسماعيل بن أبي خالد : أخبرنا عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلى عمر بن الخطاب : لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا .
وحدثنا الصغاني قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن أبي السفر وجابر وإسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : قال لي عمر : لا تجز لمملكة حتى يحول عليها عند زوجها الحول أو تبلغ إنا ذلك .
قال : وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا زكريا عن عامر قال : عهد عمر إلى شريح مثله
( ( لا يرث حمل ) )
حدثنا الصغاني قال : حدثنا محاضر قال : حدثنا مجالد عن عامر قال : كتب عمر إلى شريح لا يورث حملا .
الصغاني قال : حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال : حدثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي أن عمر كتب إلى شريح : لا تورث الحميل شيئا وقال يحيى إلا ببينة .
أخبار القضاة — صفحة 191
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص١٩١