لمحمد ؛ قال : حدثنا حماد عن خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل لابنه وأخذ يمين الطالب ولم يذكر عارم : وأخذ يمين الطالب .
( ( شهادة الواحد ) )
حدثنا إسماعيل ؛ قال : حدثنا محمد وعارم واللفظ لمحمد ؛ قال : حدثنا حماد ؛ قال : حدثنا خالد : إن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وأخذ يمين الطالب .
( ( شهادة الأعمى ) )
حدثنا علي بن مسلم ؛ قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب أبي العلاء أن إياس بن معاوية أجاز شهادة قتادة وهو أعمى ؛ وقال : لولا معرفتك به ما أجزت شهادتك ولا تعد .
حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ؛ قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ؛ قال : حدثنا سفيان عن خالد الحذاء وجرير بن حازم أن إياس بن معاوية رد شهادة قتادة .
( ( بعد نظر إياس في صفقة ) )
حدثنا عبد الله بن خلف ؛ قال : حدثنا محمد بن الفرج ؛ قال : حدثنا حجاج عن جرير بن حازم قال شهد قتادة عند إياس بن معاوية فرد شهادته وقال : أما أنا لم نرد شهادتك إلا أن تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر . وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر ؛ عن إياس بن معاوية أن رجلا كان يساومه بشيء فجاء آخر يريد أن يساوم به فغمزه الرجل فرأى أنها شركة .
وأخبرني عبد الله بن الحسن عن النميري عن عبد الواحد عن حماد بن سلمة ؛ قال : قال إياس : إذا شارك المسلم النصراني أو اليهودي ؛ وكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس
أخبار القضاة — صفحة 340
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٤٠