( ( شهادة الواحد من كان عدلا ) )
حدثنا الصغاني قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده وأخذ يمين الطالب فقال الشهود : يجيز على شهادة رجل فقال : إنه عاصم : إنه عاصم .
( ( حيلة إياس في تجويد بيع ) )
حدثنا الصغاني ؛ قال : حدثنا أبو بكر ؛ قال : حدثنا ابن علية عن أيوب ؛ أن امرأة باعت لزوجها دارا وهو غائب فلما قدم أبي أن يجيز البيعة فخاصمته فيها إلى إياس بن معاوية فجعل المشترى يقول : أصلحك الله أنفقت فيها ألفي درهم ؛ فقال : ألفاك على فقضى الرجل بداره وأمر بامرأته إلى السجن فلما رأي ذلك جوز البيع .
( ( كيف نوجه اليمين عند إنكار الوديعة ) )
حدثنا الصغاني ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن إياس بن معاوية أنه تخاصم إليه رجلان استودع أحدهما وديعة فقال صاحب الوديعة : استحلفه بالله ما استودعته كذا وكذا فقال إياس : لا بل يحلف بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها .
( ( إياس ويزيد الخياط ) )
حدثنا الصغاني ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال حدثنا حماد بن سلمة قال سأل يزيد الخياط إياس بن معاوية ؛ قال : استأجر طيلسانا بدرهمين ثم أقطعه ثم أؤاجره بواف فقال : أليس أنت تقطعه ؟ قلت : بلى قال لا بأس
( ( قبض المرأة ال ) )
أخبرنا أحمد بن يوسف والصغاني ؛ قال : حدثنا أبو عبيد ؛ قال : حدثنا أزهر عن ابن عون عن إياس بن معاوية ؛ قال : إذا دخل بها فلا عدوى لها في العاجل .
( ( لا يقض الشرط في الدار ) )
أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدثنا عفان ؛ قال حدثنا محمد بن راشد ؛ قال
أخبار القضاة — صفحة 331
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٣١