قال : سئل عامر عن شهادة الغلمان ؛ فقال : هو ذا إياس بن معاوية ؛ لا يجيز شهادة الغلمان .
( ( ذكاة ما يخاف فوته ) )
حدثنا علي بن حرب الموصلي ؛ قال : حدثنا غنام بن علي عن حريث ابن أبي مطر عن الحكم وحماد وإياس بن معاوية ؛ قالوا في الشيء يخاف أن يفوتك بنفسه : أينما ضربت منه فهو ذكاته .
( ( موت المؤجر لا يفتسخ الإجازة ) )
أخبرني عبد الله بن الحسن عن النميري عن عارم عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في الرجل يؤجر داره إلى أجل وثم يموت ؛ قال : تمضى الإجارة والعارية إلى ذلك الأجل .
قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ؛ قال : سألت إياسا عن رجل ترك ابنه وجده ومولى له ؛ قال : إذا كان صاحب قرب منه فليس له من الولاء شيء إنما الولاء لمن له لما بقي .
( ( شهادة النساء في الطلاق ) )
حدثنا العباس الدوري ؛ قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا همام ؛ قال : حدثنا قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في طلاق ؛ قال قتادة : فسألت الحسن ؛ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقال : وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وبقضاء إياس فكتب عمر إلى عدي بن أرطأة : أصاب الحسن وأخطأ إياس .
( ( من يحل الأجل ) )
أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ؛ قال : أخبرنا عفان وحجاج قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وإياس أنهما قالا : لا يحل الأجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك حل .
أخبار القضاة — صفحة 330
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٣٠