762 - قوله ( 1 ) : [ قال عليه السلام ] ( 2 ) : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا : إحداهن بالتراب .
أخرجه مسلم ( 3 ) من حديث أبي هريرة ( 4 ) .
763 - قوله ( 5 ) : وعن ابن عباس : ما من عام أمطر من عام ، ولكن الله قسم ذلك بين [ 59 / ب ] عباده على ما يشاء ، وتلا هذه الآية يعني قوله : * ( ولقد صرفناه بينهم ) الآية .
الفتح السماوي — صفحة 884
مساهمون: المناوي
ص٨٨٤