شيبة ( 1 ) : سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراما ثم يبدو له أن يتزوج بها ؟ قال : أوله سفاح وآخره نكاح .
قال البيهقي ( 2 ) : تفرد به عثمان وهو ضعيف ، والصحيح من الزهري عن علي موقوفا مع انقطاعه .
وروى ابن ماجة ( 3 ) عن ابن عمر مرفوعا ( لا يحرم الحرام الحلال ) ، قال الحافظ ابن حجر ( 4 ) : وفي إسناده ( عبد الله ( 5 ) العمري ) وهو ضعيف ، انتهى .
745 - قوله ( 6 ) : [ لقوله عليه السلام ] ( 7 ) : المتلاعنان لا يجتمعان ، [ 58 / ب ] أبدا .
الفتح السماوي — صفحة 866
مساهمون: المناوي
ص٨٦٦