أخرجه أبو داود ( 1 ) ، والحاكم ( 2 ) وأبو يعلى ( 3 ) والطبراني ( 4 ) ،
انتهى . 722 - قوله ( 5 ) : وإن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار .
أخرجه ( 6 ) .
723 - قوله ( 7 ) : [ بقوله عليه السلام ] ( 8 ) : البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . قال الحافظ ابن حجر ( 9 ) : لم أره مرفوعا من لفظه ، نعم أخرجه
الفتح السماوي — صفحة 837
مساهمون: المناوي
ص٨٣٧