الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر .
وأخرج الحاكم ( 1 ) من حديث أبي هريرة رفعه : ( الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما ) .
611 - قوله ( 2 ) : وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي فقال : إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها ( 3 ) ، فنزلت .
أخرجه الشيخان ( 4 ) من حديث ابن مسعود .
الفتح السماوي — صفحة 723
مساهمون: المناوي
ص٧٢٣