في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها : ( إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يحل له أن يتزوج أمها ) .
رواه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي ( 1 ) في السنن ، قال : ذكر المثنى بن الصباح ( 2 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : ( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ) .
وأخرجه أبو يعلى والبيهقي ( 3 ) من طريق ابن المبارك عن المثنى به والمثنى ضعيف .
لكن رواه الترمذي ( 4 ) والبيهقي ( 5 ) أيضا من طريق ابن لهيعة عن عمرو به ، وقال ( 6 ) : لا يصح وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان . انتهى .
الفتح السماوي — صفحة 470
مساهمون: المناوي
ص٤٧٠