346 - قوله ( 1 ) : وكان الرجل إذا مات وله عصبة [ 27 / ب ] ألقى ثوبه على امرأته ، إلخ ( 2 ) . أخرجه ابن جرير ( 3 ) وابن أبي حاتم ( 4 ) عن ابن عباس .