أخرجه مسلم ( 1 ) .
448 - قوله ( 2 ) : لقوله عليه السلام : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) ، أخرجه الشيخان ( 3 ) من حديث عائشة بلفظ ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) .
449 - قوله ( 4 ) : لأنه عليه السلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه [ منه ] ( 5 ) .
الفتح السماوي — صفحة 563
مساهمون: المناوي
ص٥٦٣