226 قوله ( 1 ) : وقال ( 2 ) : لما حرم الله الربا أباح السلف .
أخرجه الثعلبي ( 3 ) ، وأخرج الحاكم ( 4 ) من رواية أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله في الكتاب ، وأنزل فيه أطول آية ، وقرأ : * ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) .
227 - قوله ( 5 ) : [ لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( 6 ) : ] لا يقول المؤمن : كسلت .
لم أقف عليه ( 7 ) .
الفتح السماوي — صفحة 331
مساهمون: المناوي
ص٣٣١