182 قوله ( 1 ) : [ وعنه عليه السلام ( 2 ) ] ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح [ والعتاق ( 3 ) ] .
وأخرجه أبو داود ( 4 ) ، والترمذي ( 5 ) وحسنه ( 6 ) وابن ماجة ( 7 ) من حديث أبي هريرة ، لكن فيه ( ( الرجعة ) ) بدل ( ( العتاق ) ) .
وهو ( 8 ) في حديث عبادة بن الصامت ( 9 ) بلفظ : فقال : ثلاث من قالهن لاعبا ، أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق : والعتاق ، والنكاح .
وأخرجه ( 10 ) أيضا الحاكم ( 11 ) ، والدارقطني ( 12 ) ،
الفتح السماوي — صفحة 287
مساهمون: المناوي
ص٢٨٧