متفق عليه ( 1 ) من طريق ابن المنكدر ، عن جابر ، ولمسلم ( 2 ) في رواية الزهري ( 3 ) : ( إن شاء مجبية ( 4 ) ، وإن شاء غير مجبية ( 5 ) ) غير أن ذلك في صمام ( 6 ) واحد ، وهو من قول الزهري .
وأخرجه أصحاب السنن ( 7 ) والبزار ، وابن حبان ( 8 ) وليس عند أحد منهم قوله : ( ( فذكر ذلك لرسول الله ) ) .
الفتح السماوي — صفحة 266
مساهمون: المناوي
ص٢٦٦