وقيل : صلاة العيد ، والنحر : قيل فيه أقوال عديدة :
أولها : في نحر الهدى أو نحر الضحية : وهي مرتبطة بقول من حمل الصلاة على صلاة العيد ، وأن النحر بعد الصلاة كما في حديث البراء بن عازب ( لما ضحى قبل أن يصلي ، وسمع النَّبي صلى الله عليه وسلم يحث على الضحية بعد الصلاة ، فقال : إني علمت اليوم يوم لحم فعجلت بضحيتي ، فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لعناقاً أحب إلينا من شاة ، أفتجزىء عني ؟ قال : اذبحها ، ولن تجزىء عن أحد غيرك ) .
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث الضحية وافياً عند قوله تعالى : * ( فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ) * ، وقد ذكروا في معاني : وانحر : أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على نحرك في الصلاة ، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه .
وأقوال أخرى ليس عليها نص .
والنحر : هو طعن الإبل في اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة ، بالصدر .
وأصح الأقوال في الصلاة .
وفي النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر أو الذبح لما جاء في قوله تعالى : * ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) * .
واتفق الفقهاء على أن النحر للإبل ، والذبح للغنم ، والبقر متردد فيه بين النحر والذبح ، وأجمعوا على أن ذلك هو الأفضل ، ولو عمم النحر في الجميع ، أو عمم الذبح في الجميع لكان جائزاً ، ولكنه خلاف السنة .
وقالوا : إن الحكمة في تخصيص الإبل بالنحر ، هو طول العنق ، إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بعيداً فلا يساعد على إخراج جميع الدم بيسر ، بخلاف النحر في المنحر ، فإنه يقرب المسافة ويساعد القلب على دفع الدم كله ، أما الغنم فالذبح مناسب لها ، والعلم عند الله تعالى . * ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاٌّ بْتَرُ ) * . قال البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : شانئك : عدوك ا ه .
أضواء البيان — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠