تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الأَوّل ، وجب حملها على أنها نزلت فيهما معًا ، فيكون لنزولها سببان ، كنزول آية اللعان في عويمر ، وهلال معًا . وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال : إن قوله تعالى : * ( ياأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) * الآية ، نزل في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه ، وفي تحريمه جاريته ، وإذا علمت بذلك نزول قوله : * ( لِمَ تُحَرّمُ ) * ، في تحريم الجارية ، علمت : أن القرءان دلّ على أن تحريم الجارية لا يحرمها ، ولا يكون ظهارًا منها ، وأنه تلزم فيه كفارة يمين ؛ كما صحّ عن ابن عباس ومن وافقه . وقد قال ابن عباس : لمّا بيّن أن فيه كفارة يمين * ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * ، ومعناه : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كفّر عن تحريمه جاريته كفارة يمين ؛ لأن اللَّه تعالى قال : * ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) * ، بعد تحريمه صلى الله عليه وسلم جاريته المذكورة في قوله : * ( لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) * ، ومن قال من أهل العلم : إن من حرم جاريته لا تلزمه كفّارة يمين ، وإنما يلزمه الاستغفار فقط ، فقد احتجّ بقوله تعالى : * ( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) * ، بعد قوله : * ( لِمَ تُحَرّمُ ) * ، وقال : إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما حرم جاريته ، قال مع ذلك : ( واللَّه لا أعود إليها ) ، وهذه اليمين هي التي نزل في شأنها : * ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) * ، ولم تنزل في مطلق تحريم الجارية ، واليمين المذكورة مع التحريم في قصة الجارية ، قال في ( نيل الأوطار ) : رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور ، لكنه أرسله ، اه . وكذلك رواه عنه ابن جرير . وقال ابن كثير في ( تفسيره ) : إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده بسند صحيح وساق السند المذكور عن رضي اللَّه عنه ، والمتن فيه التحريم واليمين كما ذكرنا ، وعلى ما ذكرنا من أن آية : * ( لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) * ، نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم جاريته ، فالفرق بين تحريم الجارية والزوجة ظاهر ؛ لأن آية * ( لِمَ تُحَرّمُ ) * دلّت على أن تحريم الجارية لا يحرمها ولا يكون ظهارًا ، وآية : * ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * ، دلّت على أن تحريم الزوجة تلزم فيه كفّارة الظهار المنصوص عليه في ( المجادلة ) ؛ لأن معنى : * ( يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ) * على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم لامرأته : أنت عليّ كظهر أُمّي ، وهذا لا خلاف فيه . وقوله : أنت عليّ كظهر أُمّي ، معناه : أنت عليّ حرام ، كما تقدّم إيضاحه . وعلى هذا : فقد دلَّت آية ( التحريم ) ، على حكم تحريم الأَمة ، وآية ( المجادلة ) على حكم تحريم الزوجة ، وهما حكمان متغايران
أضواء البيان — صفحة 201 | مكتب البحوث والدراسات / الشنقيطي