تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
قوله تعالى : * ( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) * ، وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في آيات أُخر ؛ كقوله تعالى : * ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ) * ، وقوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَا ءاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ) * ، إلى غير ذلك من الآيات . وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللّواط ، وبيّن أنه عدوان في آيات متعدّدة في قصّة قوم لوط ؛ كقوله : * ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مّنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعَالَمِينَ * أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) * ، إلى غير ذلك من الآيات . وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلّتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللّواط في سورة ( هود ) ، وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة . واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس . وقال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير هذه الآية : وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنى ؛ كما قال تعالى : * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) * ، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن : ( احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) ، اه منه . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : * ( قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) * ، قال الزمخشري في الكشاف : من للتبعيض والمراد غضّ البصر عما يحرم ، والاقتصار به على ما يحلّ ، وجوّز الأخفش أن تكون مزيدة ، وأباه سيبويه ، فإن قلت : كيف دخلت في غضّ البصر دون حفظ الفرج ؟ قلت : دلالة على أن أمر النظر أوسع ، إلا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن ، وصدورهن ، وثديهن ، وأعضادهن ، وأسوقهن ، وأقدامهن ، وكذلك الجواري المستعرضات ، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين ، وأمّا أمر الفرج فمضيق ، وكفاك فرقًا أن أبيح النظر إلا ما استثني منه ، وحظر الجماع إلا ما استنثي منه ، ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء إلى ما لا يحلّ حفظها عن الإبداء .