تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً : إن هدي التمتع ، إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين وقضائه النسكين في سفر واحد ، فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه ، فصار كالتارك . لأحد السفرين انتهى محل الغرض منه . ولا يظهر عندي كل الظهور . ثم قال في المغني : فإن قيل : فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار فإنه أشبه به ، إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه . قلنا : الهدي فيهما سواء . وأما البدل ، فإن الإحصار ليس بمنصوص على البدل فيه ، وإنما ثبت قياساً ، فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه ، على أن الصيام ها هنا مثل الصيام ، عن دم الإحصار ، وهو عشرة أيام أيضاً ، إلا أن صيام الإحصار : يجب أن يكون قبل حله ، وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده ، وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة ، لأن الثلاثة في المتعة : يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة ، وهذا يكون بعد فوات عرفة . والخرقي ، إنما جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم ، عن جزاء الصيد ، عن كل مد يوماً . والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا ، ويقاس عليه أيضاً : كل دم وجب لترك واجب ، كدم القران وترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والرمي ، والمبيت ليالي منى بها ، وطواف الوداع . فالواجب فيه : ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ، وأما من أفسد حجه بالجماع ، فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة المنتشر الذي لم يظهر خلافه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كصيام المتعة . كذا قال عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم ، ولم يظهر في الصحابة خلافهم ، فيكون إجماعاً ، فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة . وقال أصحابنا : يقوم البدنة بدراهم ، ثم يشتري بها طعاماً ، فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً ، فتكون ملحقة بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد ، ويقاس على فدية الأذى ما وجب بفعل محظور ، يترفه به كتقليم الأظافر ، واللبس ، والطيب وكل استمتاع من النساء : كالوطء في العمرة ، أو في الحج بعد رمي جمرة العقبة ، فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرنا ، فيقاس عليه ، ويلحق به ، فقد قال ابن عباس : لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن تقصر : عليك فدية من صيام . أو صدقة . أو نسك انتهى بطوله من المغني . وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة .