فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله ، يدل على أن السعي بينهما أمر حتم لا بد منه ، لأن شعائر الله عظيمة ، لا يجوز التهاون بها . وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما من شعائر الله .
يدل على ذلك . قال : باب وجوب الصفا والمروة ، وجعل من شعائر الله .
وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري : وجعل من شعائر الله : أي وجوب السعي بينهما ، مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله ، قاله ابن المنير في الحاشية . انتهى الغرض من كلامه .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ومما يدل على أن شعائر الله لا يجوز التهاون بها ، وعدم إقامتها قوله تعالى * ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ ) * . وقوله تعالى : * ( ذالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) * ، ومن أدلتهم على ذلك ( أن النَّبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً ) وقد دل على أن ذلك لا بد منه دليلان :
الأول : هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله ، أن ذلك الفعل يكون لازماً ، وسعيه بين الصفا والمروة ، فعل بين المراد من قوله تعالى : * ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ) * والدليل على أنه فعله بياناً للآية هو قوله صلى الله عليه وسلم ( نبدأ بما بدأ الله به ) يعني الصفا لأن الله بدأ بها في قوله : * ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ) * . وفي رواية ( أبدأ ) بهمزة المتكلم والفعل مضارع . وفي رواية عند النسائي ( اْبدَؤوا بما بدأ الله به ) بصيغة الأمر .
الدليل الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لتأخذوا عني مناسككم ) وقد طاف بين الصفا والمروة سبعاً ، فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكنا ، ولو تركناه لكنا مخالفين أمره بأخذه عنه ، والله تعالى يقول : * ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) * فاجتماع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على اللزوم : وهي كونه سعى بين الصفا والمروة سبعاً ، وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله وأنه قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة .
منها : حديث ابن عمر الثابت في الصحيح ولفظه في صحيح البخاري . قال : ( قدم
أضواء البيان — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧