لوروده ، أو لا يسمى نسخاً في حقهم . لأنه وقع قبل بلوغ التكليف بالمنسوخ لهم . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله : هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن لم يبلغ المكلف . أو لا يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف ، ويبنى على الخلاف في هذه القاعدة الاختلاف في خمس وأربعين صلاة التي نسخت من الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء ، هل يسمى ذلك نسخاً في حق الأمة لوروده ، أو لا يسمى نسخاً في حقهم . لأنه وقع قبل بلوغ التكليف بالمنسوخ لهم . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله :
* هل يستقل الحكم بالورود
* أو ببلوغه إلى الموجود
*
* فالعزل بالموت أو العزل عرض
* كذا قضاء جاهل للمفترض
*
ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب الأربعة ، ومقصودنا ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع ، وذكر أمثلة من فروعها تنبيهاً بها على غيرها . لأنها باب كبير من أبواب الفقه .
المسألة الثانية أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الكريمة جواز الشركة ، لأنهم كانوا مشتركين في الورق التي أرسلوها ليشتري لهم طعام بها .
وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في هذه الآية على الشركة ، لاحتمال أن يكون كل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفرداً ليشتري له به طعامه منفرداً . وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما ترى . وقد دلت أدلة أخرى على جواز الشركة . وسنذكر إن شاء الله بهذه المناسبة أدلة ذلك ، وبعض مسائله المحتاج إليها ، وأقوال العلماء في ذلك .
اعلم أولاً أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
أما الكتاب فقد دلت على ذلك منه آيات في الجملة ، كقوله تعالى : * ( فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) * عند من يقول : إن الخلطاء الشركاء ، وقوله تعالى : * ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) * ، وهي تدل على الاشتراك من جهتين .
وأما السنة فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة سنذكر هنا إن شاء الله طرفاً منها . فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) . وقد ثبت نحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم بالاشتراك في الرقيق . وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله ( باب الشركة في الرقيق ) ، ومن ذلك ، ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله عن أبي المنهال قال : اشتريت أنا
أضواء البيان — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢