تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ( 1 ) ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية هذا لفظ حديث معمر قال زيد ابن أسلم نظرة ويدا بيد هكذا قال معمر عن زيد ابن أسلم ( 2 ) وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث وفي معناه فكان مالك يقول المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد وهو عنده من باب المزابنة والغرر لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحد والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات هذا كله
التمهيد — صفحة 323 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )