تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ) ( أ ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار وقال أبو داود كذلك ( ب ) قال علي ( 1446 ) بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسل وحجة من قال بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ج ) في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق ( 1 ) بدينار أو نصف دينار ( قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار ) ( د ) قال وربما لم يرفعه شعبة عن الحكم وقال الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض تصدق بخمسى دينار رواه عن زيد ( ه ) بن أبي مالك عن عبد الحميد
التمهيد — صفحة 177 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )