وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرها ولا في الدماء ولا في غيرها = ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم ( 25 )
التمهيد — صفحة 89
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٨٩