عز وجل * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * بعد قوله * ( وحلائل أبنائكم ) * أنه قد دخل فيه بإجماع المسلمين الأختان من الرضاعة لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة أنها تحرم ما يحرم النسب فلو تزوج رجل صبيتين رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما صارتا أختين بالرضاع وحرمتا عليه واستأنف نكاح أيتهما شاء فقف على الأصل في هذا الباب وفي كل باب تعرف به وجه الصواب
التمهيد — صفحه 213
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۱۳